السيد محمد صادق الروحاني
22
زبدة الأصول ( ط الثانية )
الاغراض العائدة إلى فواعلها دون المولى . مع أنه لا يتم فيها أيضا ، فإن غرض المولى الذي لا يكون محصله تحت اختيار المكلف بل الفاصل بين فعل العبد وحصول الغرض اختيار المولى ، لا يصلح كونه ملاك الوجوب . وعن جماعة تصوير تبديل الامتثال بسقوط المأتي به بناءً - لا حقيقة ونظروا له بالعدول من العصر إلى الظهر مثلا وقالوا إنه كما يتبدل عنوان المأتي به وينقلب من العصرية إلى الظهرية في مواضع العدول كذلك يتصور البناء على تبديل الامتثال . وبعبارة أخرى انه كما يتبدل امتثال الامر بالعصر إلى كونه امتثالا للامر بالظهر في موارد العدول كذلك يمكن ان يتبدل امتثال امر منطبق على فرد إلى الامتثال باتيان فرد آخر . ويرده انه في موارد العدول لا يتبدل العنوان وإلا لزم الانقلاب ، بل الدليل دل على اكتفاء الشارع الاقدس بما اتى به بقصد العصرية مثلا عن الامر بالظهر ، وهذا ليس من باب التبديل والسقوط البنائي مع أنه لو تم في العناوين القصدية لا يتم في الامتثال الذي هو امر واقعي وعبارة عن مطابقة المأتي به للمأمور به . فالمتحصل مما ذكرناه عدم معقولية تبديل الامتثال ، لا بسقوط المأتي به حقيقة على ما افاده المحققان الخراساني والنائيني ، ولا بسقوطه بناءً على ما عن جماعة من الأساطين ، ولا بوقوع المأتي به امتثالا مراعى بعدم الاتيان بفرد أكمل ، ولا بغير ذلك .